The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 111 of 14 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2917 of 15 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

اذا جاء احدهم يطالب بشيء مرهون مدعيا انه مسروق او غير ذلك من الاسباب فعليه:

1- ان يثبت حق ملكيته بالصيغ القانونية.

2- ان يوفي المبلغ الذي رهن لقاءه الشيء المطالب به - سواء كان هذا المبلغ رأسمالا او فائدة او رسوما - الا اذا كان المقرض قد علم حين طلب القرض ان الشيء المرهون لم يكن ملكا للمستقرض او كان المستقرض لا يملك حق رهنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/10/