Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

اذا جاء احدهم يطالب بشيء مرهون مدعيا انه مسروق او غير ذلك من الاسباب فعليه:

1- ان يثبت حق ملكيته بالصيغ القانونية.

2- ان يوفي المبلغ الذي رهن لقاءه الشيء المطالب به - سواء كان هذا المبلغ رأسمالا او فائدة او رسوما - الا اذا كان المقرض قد علم حين طلب القرض ان الشيء المرهون لم يكن ملكا للمستقرض او كان المستقرض لا يملك حق رهنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/10/