The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 111 of 14 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2917 of 15 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يعطى المستقرض - حين قبضه السلفة او القرض - سندا لحامله تذكر فيه المعلومات التالية:

1- المبلغ المستقرض

2- وصف الاشياء المرهونة بالتفصيل

3- المقدار الذي خمن به الرهن

4- تاريخ استحقاق القرض

وعلى المستقرض ان يوقع سند الرهن واذا كان اميا فيوقعه من يكلفه.

اما رسوم الطوابع الاميرية (التمغة) فانها تلزم المسترهن.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/4/