Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعطى المستقرض - حين قبضه السلفة او القرض - سندا لحامله تذكر فيه المعلومات التالية:

1- المبلغ المستقرض

2- وصف الاشياء المرهونة بالتفصيل

3- المقدار الذي خمن به الرهن

4- تاريخ استحقاق القرض

وعلى المستقرض ان يوقع سند الرهن واذا كان اميا فيوقعه من يكلفه.

اما رسوم الطوابع الاميرية (التمغة) فانها تلزم المسترهن.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/4/