المادة 8
اذا تجاوزت قيمة المبيع المطلوب من المستقرض - من رأسمال وفائدة ورسوم خزن ورسوم بيع - فيوضع الفائض تحت تصرف المستقرض لمدة ثلاث سنوات بلا فائدة.
ومتى انقضت هذه المدة ولم يطالب احد بالمبلغ تستولي عليه الخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 111 of 14 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2917 of 15 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
اذا تجاوزت قيمة المبيع المطلوب من المستقرض - من رأسمال وفائدة ورسوم خزن ورسوم بيع - فيوضع الفائض تحت تصرف المستقرض لمدة ثلاث سنوات بلا فائدة.
ومتى انقضت هذه المدة ولم يطالب احد بالمبلغ تستولي عليه الخزينة.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/8/