المادة 8
اذا تجاوزت قيمة المبيع المطلوب من المستقرض - من رأسمال وفائدة ورسوم خزن ورسوم بيع - فيوضع الفائض تحت تصرف المستقرض لمدة ثلاث سنوات بلا فائدة.
ومتى انقضت هذه المدة ولم يطالب احد بالمبلغ تستولي عليه الخزينة.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2917 تاريخ 15/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تجاوزت قيمة المبيع المطلوب من المستقرض - من رأسمال وفائدة ورسوم خزن ورسوم بيع - فيوضع الفائض تحت تصرف المستقرض لمدة ثلاث سنوات بلا فائدة.
ومتى انقضت هذه المدة ولم يطالب احد بالمبلغ تستولي عليه الخزينة.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181227/article/8/