المادة 1
مادة 1: انشئت في قيادة الجندرمة اللبنانية جمعية للتعاون المتبادل يطلق عليها اسم "صندوق الجندي" لمنفعة ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يشتركون فيها
مرسوم Decree No. 311 26/04/1934
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء جمعية للتعاون المتبادل في قيادة الجندرمة اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 311 of 26 Apr 1934. Published in Official Gazette issue 2961 of 2 May 1934. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
مادة 1: انشئت في قيادة الجندرمة اللبنانية جمعية للتعاون المتبادل يطلق عليها اسم "صندوق الجندي" لمنفعة ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يشتركون فيها
مادة 2: ان هذه الجمعية تدير شؤنها على مقتضى القوانين الملحقة بهذا المرسوم وتعتبر من- المنافع العامة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 462 تاريخ 15/05/1936, article 1, 20/05/1936
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية
Added to (عاشرة والاحدى عشرة) by مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938, article 1, 15/08/1938
المادة الاولى: يضاف فقرتان على المادة الثانية عاشرة والاحدى عشرة: فقرة عاشرة- كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشرك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ عشرة غروش لبنانية سورية (يستثنى الفرار وعدم تجديد التطوع اختياريا) يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير. وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عليه مثل تلك القيمة فقرة حادية عشر- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة جميع المشتركين قبل صدور هذا المرسوم اما داخلو الجمعية بعد صدوره لا يستفيدون من هذه الاحكام الا بعد مضي سنتين على دخولهم
مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) by مرسوم رقم 462 تاريخ 15/05/1936, article 2, 20/05/1936
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام نفقات دفن 250 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 250 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الجندي مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الجندي لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشر ليرات لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الجندي اكليلا لا يتجاوز ثمنه المايتين غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين يكتب عليه هذه العبارة "من صندوق الجندي" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يحق لاحد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الجندي تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما- عليه. ويعفى من التسديد "المتوفون والمخرجون من السلك"
بيروت في 26 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب
Related