Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 311 26/04/1934

انشاء جمعية للتعاون المتبادل في قيادة الجندرمة اللبنانية

مرسوم رقم 311 تاريخ 26/04/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2961 تاريخ 02/05/1934. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
311
التاريخ
26/04/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2961, 02/05/1934, ص. 2-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946 (the text)
مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938 (Art. 2)
مرسوم رقم 462 تاريخ 15/05/1936 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 311 تاريخ 26/04/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الجندرمة اللبنانية جمعية للتعاون المتبادل يطلق عليها اسم "صندوق الجندي" لمنفعة ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يشتركون فيها

المادة 2

مادة 2: ان هذه الجمعية تدير شؤنها على مقتضى القوانين الملحقة بهذا المرسوم وتعتبر من- المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 26 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934