المادة 2
مادة 2:
على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.
تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 2 of 1 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.
تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181372/article/2/