Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.

تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181372/article/2/