المادة 2
مادة 2:
على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.
تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 10/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.
تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/181372/article/2/