The whole text

نظام القضاة No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 16 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من رئيس محكمة التمييز, ومن النائب العام لديها, نائب رئيس , ومن احد قاضة محكمة التمييز تختاره هذه المحكمة بهيئتها العامة, ومن ثلاثة رؤساء محاكم استئناف عاملين يختارهم رؤساء الاستئناف , ومن قاض منفرد ممتاز يختاره الاعضاء المبينون اعلاه, ومن ثلاثة اعضاء احتياطيين واحد من محكمة التمييز, والثاني من رؤساء الاستئناف , والثالث من الحكام المنفردين الممتازين يختارون بالطريقة المبينة اعلاه. ويمثل الحكومة لدى مجلس القضاء الاعلى مفتش العدلية العام. يجري اختيار الاعضاء في بدء كل سنة قضائية. يجتمع المجلس في مقر محكمة التمييز بدعوة من رئيسه ولا تكون جلساته قانونية الا باشتراك جميع اعضائه. اما قراراته فتصدر بالغالبية المطلقة.

المادة 15 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/15/