المادة 16
مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 16 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.
المادة 16 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/16/