Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من رئيس محكمة التمييز, ومن النائب العام لديها, نائب رئيس , ومن احد قاضة محكمة التمييز تختاره هذه المحكمة بهيئتها العامة, ومن ثلاثة رؤساء محاكم استئناف عاملين يختارهم رؤساء الاستئناف , ومن قاض منفرد ممتاز يختاره الاعضاء المبينون اعلاه, ومن ثلاثة اعضاء احتياطيين واحد من محكمة التمييز, والثاني من رؤساء الاستئناف , والثالث من الحكام المنفردين الممتازين يختارون بالطريقة المبينة اعلاه. ويمثل الحكومة لدى مجلس القضاء الاعلى مفتش العدلية العام. يجري اختيار الاعضاء في بدء كل سنة قضائية. يجتمع المجلس في مقر محكمة التمييز بدعوة من رئيسه ولا تكون جلساته قانونية الا باشتراك جميع اعضائه. اما قراراته فتصدر بالغالبية المطلقة.

المادة 15 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/15/