Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.

المادة 16 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/16/