المادة 16
مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يتألف المجلس التأديبي للقضاة من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن خمسة قضاة, احدهم احتياطي يختارهم مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه من قضاة الفئة الثانية في بدء كل سنة قضائية ويتولى النيابة العامة لدى هذا المجلس مدعي عام التمييز.
المادة 16 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/16/