المادة 33
مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 33 of Legislative decree No. 16 of 9 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.
المادة 33 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/33/