المادة 33
مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.
نظام القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.
المادة 33 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/33/