Read this page in English
النص الكامل

نظام القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يعطى القضاة الذين يعينون خارج محافظة بيروت اضافة على الراتب تعادل خمسة عشر بالمئة ولا تدخل في حساب التقاعد.

المادة 33 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/181440/article/33/