المادة 26
مادة 26: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بموجب تعليمات وبموافقة وزير المالية, نماذج سجلات وجداول حسابات البعثات , واصول مسكها, يوضح فيها ما يعود من النفقات على رؤساء البعثات وما يعود منها على الخزينة.
نظام موظفي السلك الخارجي Repealed ملغى
Article 26 of Legislative decree No. 17 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 26: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بموجب تعليمات وبموافقة وزير المالية, نماذج سجلات وجداول حسابات البعثات , واصول مسكها, يوضح فيها ما يعود من النفقات على رؤساء البعثات وما يعود منها على الخزينة.
المادة 26 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/26/