المادة 26
مادة 26: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بموجب تعليمات وبموافقة وزير المالية, نماذج سجلات وجداول حسابات البعثات , واصول مسكها, يوضح فيها ما يعود من النفقات على رؤساء البعثات وما يعود منها على الخزينة.
نظام موظفي السلك الخارجي ملغى ملغى
المادة 26 من نظام موظفي السلك الخارجي. مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 26: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بموجب تعليمات وبموافقة وزير المالية, نماذج سجلات وجداول حسابات البعثات , واصول مسكها, يوضح فيها ما يعود من النفقات على رؤساء البعثات وما يعود منها على الخزينة.
المادة 26 من نظام موظفي السلك الخارجي https://lebaneselegislation.com/decree/181683/article/26/