المادة 6
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 8135 of 17 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
المادة 6 من مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181684/article/6/