المادة 6
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
المادة 6 من مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181684/article/6/