المادة 27
مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 27: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من الوزير بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181689/article/27/