المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
Article 1 of Legislative decree No. 22 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/1/