المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/1/