Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181699/article/1/