المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 15/01/1955
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد صلاحيات هيئة القضايا والتشريع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 22 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
نعم
مادة 1: يمارس رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل الصلاحيات المنوطة بالمدير العام.
مادة 2: يمثل الدولة امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل.
مادة 3: يعاون رئيس دائرة القضايا قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 4: تتولى دائرة القضايا تبليغ الاستحضارات واللوائح والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة وتوقيع الاستحضارات والمذكرات واللوائح المقدمة باسمها والمثول امام جميع المحاكم القضائية والادارية والاتصال مباشرة بالدوائر المختصة لاعداد الملفات .
مادة 5: لرئيس دائرة القضايا ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية والانباء وزير التصميم العام الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: الفرد نقاش وزير التربية الوطنية وزير العدل والصحة العامة الامضاء: موريس زوين الامضاء: شارل حلو وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الاقتصاد الوطني الهاتف والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب
Related