The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 23 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الاول سنة 1953 على الوجه التالي: "يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال "48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء "او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من "التبليغ. "واذا انقضت هذه المهلة دون اصلاح ينظر المجلس في المراجعة " بحالتها الحاضرة وله ان يعلن بقرار منه بطلانها".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181702/article/4/