Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الاول سنة 1953 على الوجه التالي: "يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية خلال "48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاء "او المذكرة ويجب ان يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من "التبليغ. "واذا انقضت هذه المهلة دون اصلاح ينظر المجلس في المراجعة " بحالتها الحاضرة وله ان يعلن بقرار منه بطلانها".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181702/article/4/