The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 78

الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي.

- يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين.

- ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد.

- لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/78/