Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 78

الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي.

- يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين.

- ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد.

- لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/78/