المادة 80
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
Article 80 of Legislative decree No. 33 of 19 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/80/