المادة 80
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 ملغى ملغى
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. الحالة: ملغى.
لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/181708/article/80/