المادة 21
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 No repeal recorded
Article 21 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/21/