المادة 21
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/181816/article/21/