المادة 1
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية "دائرة للشؤون المالية والمحاسبة".
مرسوم Decree No. 12385 23/06/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic احداث دائرة للشؤون المالية والمحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12385 of 23 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1021 تاريخ 18/11/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 77/98 تاريخ 15/1/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية "دائرة للشؤون المالية والمحاسبة".
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد مشروع موازنة المجلس وفذلكتها بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة. - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. - تنظيم جداول الرواتب والاجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها. - القيام بمعاملات التصفية. - مسك حسابات موازنة المجلس . - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها. - وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المجلس وتنفيذها ومسك حساباتها. ب- ابداء الرأي من الناحية المالية في تعديل ملاك موظفي المجلس وسلم الرواتب والتعويضات والاجور. ج- درس الموازنة السنوية العامة في شأن الاعتمادات المختصة للموظفين والنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية المجلس مع ابداء الملاحظات والاقتراحات المالية بهذا الشأن. د- ابداء الرأي, من الناحية المالية عند الاقتضاء في المعاملات الواردة للمجلس والصادرة عنه. هـ- يكون رئيس دائرة الشؤون المالية والمحاسبة قيما على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المجلس .
مادة 3: يلغى البند ثالثا من المادة (40) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مادة 4: تلغى وظيفة "رئيس قسم الشؤون المالية والمحاسبة" الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/61 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مادة 5: يحدد ملاك دائرة الشؤون المالية والمحاسبة وشروط التعيين في وظائفها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related