The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decree No. 12399 of 23 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

مادة 40: ينظم امر الدفع باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم محتسب البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 40 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/40/