Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: ينظم امر الدفع باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم محتسب البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 40 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/40/