المادة 6
مادة 6: تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المؤسسة بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري المالية والوصاية. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد حديثة.
مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 12399 of 23 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المؤسسة بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري المالية والوصاية. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد حديثة.
المادة 6 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/6/