The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 12399 of 23 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jul 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية, مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها, على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي وعلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة. اذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى المؤسسة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ ايداع المراقب المالي او مفوض الحكومة القرار بفتح الاعتماد الاضافي, اعتبر هذا القرار مصدقا حكما ونافذا بانقضاء المهلة المذكورة. عند التباين في الراي بين الوزارتين يعرض وزير الصحة العامة الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 7 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/181916/article/7/