All legislation

مرسوم Decree No. 14166 01/04/1970

Unofficial English title

Determining the compensation allowance for night working hours at the Directorate General of Telegraph and Telephone

Official title, in Arabic تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للبرق والهاتف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14166 of 1 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 30 of 13 Apr 1970. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14166
Date
01/04/1970
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1970, p. 454-455
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974
Amended by
مرسوم رقم 7668 تاريخ 24/04/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14166 تاريخ 01/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في المديرية العامة للبرق والهاتف على الوجه التالي: اولا: 150(ماية وخمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة: لرئيس قسم الليل في دائرة الحركة في منطقة بيروت وضواحيها المحدد دوامه من الساعة 19 - 22 بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963. ثانيا: للمناظرين وموزعي المخابرات في المراكز المحدد دوامها بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21 ايار 1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13220 تاريخ 28 حزيران 1963 أ- 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعده مراكز عمل: الليلة الاولى: من الساعة 19 الى الساعة 7. الليلة الثانية: راحة. الليلة الثالثة: من الساعة 19 الى الساعة 22. ب - 75 (خمسة وسبعون قرشا لبنانيا) عن الساعة: في مراكز الهاتف المحدد دوامها كما يلي ادناه والمؤمنة بعدة مراكز عمل: اليوم الاول: من الساعة 19 الى الساعة 7. اليوم الثاني: من الساعة 19 الى الساعة 22. ج- 50(خمسون قرشا لبنانيا) عن الساعة في مراكز الهاتف المؤمنة خدمة الليل فيها بمركز عمل واحد والمحدد من الساعة 19 الى 7. ثالثا: 125 (ماية وخمسة وعشرون قرشا لبنانيا) عن الساعة للموظفين والاجراء الذين يعملون ليلا في صيانة المراكز الالية المحدد دوامهم بموجب المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 17048 تاريخ 1/7/1964 ويجب ان لا يتجاوز عددهم يوميا: أ- 6 في منطقة بيروت وضواحيها. ب - 2 في كل منطقة من المناطق الاخرى. رابعا: 50 (خمسون قرشا لبنانيا) للحارس . يحدد دوام الحراس كما يلي:

المادة 2

مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي وفقا لاحكام المادة 37 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 9480 تاريخ 16 ايار سنة 1962.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ولا يعمل به الا بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

بعبدا في 1 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 367 تاريخ 25/2/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1970