The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 151

Article 151 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 151

مادة 151: ينشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صندوق ويسمى صندوق احتياط المديرية العامة غايته مساعدة رجال الدرك والشرطة لمعوزين وعائلاتهم ومكافآة الذين يقومون باعمال تستحق التقدير تحدد بمرسوم القواعد التي يجب ان يرتكز عليها هذا الصندوق

المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/151/