المادة 150
مادة 150: يحظر على قوى الامن الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية سوى في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 150 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 150: يحظر على قوى الامن الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية سوى في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/150/