المادة 166
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 166 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/166/