المادة 166
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/166/