The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 172

Article 172 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 172

مادة 172: يجب ان يشار في التكليف بكل دقة ووضوح الى النتائج المطلوب بلوغها ويمكن السلطة مصدرة التكليف ان ترفق تكليفها برأيها في نوع وعدد القوة الواجب استعمالها وفي الترتيبات التي يحسن اتخاذها اما تبعة التنفيذ فتلقى على عاتق رئيس القوة الذي له وحده حق تقدير الوسائل الواجب تخصيصها لاداء العمل المطلوب ان تقديرات واراء السلطات مصدرة التكليف تكون احد العوامل التي يستند اليها رئيس القوة في اتخاذ قراره ولكنها لا تقيده في شيء

المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/172/