The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 173

Article 173 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 173

مادة 173: عندما يهدف التكليف الى القيام بعمل ما لا يدخل ضمن صلاحيات قوى الامن يجب ان يطلب رئيس القوة من السلطة مصدرة هذا التكليف ان توجهه الى رئيسه المباشر. اما اذا ظهر لجميع المراتب التسلسلية ان في التكليف تجاوزا وكانت السلطة التي اصدرته تصر عليه فيجب عندئذ ان يعرض الامر على وزير الداخلية بيد انه لا يمكن في اي حال تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا كانت السلطة التي اصدرته قد صرحت خطيا وعلى مسؤوليتها بانه مستعجل

المادة 173 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/173/