The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 174

Article 174 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 174

مادة 174: اذا ظهر ان التكليف هو غير قانوني من حيث الاساس يجب على من يتلقاه ان يعمل على النحو المشار اليه في المادة السابقة بيد انه لا يمكن في اي حال, حتى ولو صرحت السلطة بان التكليف مستعجل, ان يصار الى العمل به اذا تبين ان تنفيذه يتعارض مع حكم القانون او مع قرار عدلي ما. وفي هذه الحالة ينبغي لمن يتلقى التكليف ان يطلع برقيا او هاتفيا قائد قوى الدرك او الشرطة, وبالتالي مدير عام قوى الامن الداخلي على امتناعه عن التنفيذ

المادة 174 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/174/