The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 210

Article 210 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 210

مادة 210: على رجال قوى الامن ان يفيدوا عن الجنايات وعن الجنح التي يتصل بهم خبرها او التي يشهدونها بنفسهم, وان يسعفوا كل شخص يطلب مساعدتهم في حالة الخطر, وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة في جميع الظروف لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة

المادة 210 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/210/