المادة 211
مادة 211: على رجال قوى الامن ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 211 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 211: على رجال قوى الامن ان يلبوا التكاليف الفردية او الجماعية الصادرة عن السلطات ذات الصلاحية لاجل بذل المعونة المطلوبة او اداء الخدمة المعينة او تقديم النجدة
المادة 211 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/211/