المادة 31
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 31 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/31/