المادة 31
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/31/