Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي شروط تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادتين 29 و30 السابقتين بناء لاقتراح قائد الشرطة العدلية

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/31/