المادة 4
مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طللبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في القسم الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 4 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طللبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في القسم الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/4/