The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طللبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في القسم الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/4/